شروط إستحقاق الزوج معاش الزوجة 

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 

 

اشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019،  أن الزوج يشترط لاستحقاقه معاش زوجته أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

 

وأكدت على ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش 

واشارت التأمينات أيضا لحصول الزوج على معاش زوجته، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

ترشيحاتنا